[508] مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
[509] مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
[511] مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد (1) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا
____________________
(1) في تحقق الغسل بذلك اشكال بل منع، فان الغسل يتحقق بادخال اليد في الماء، واما اخراجها منه فليس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول، وبما أن المأمور به هو ايجاد الغسل فهو لا ينطبق على الاخراج، وعلى هذا فلا بد أن يقصد الغسل حال الادخال، ولكن تبقى حينئذ مشكلة المسح بالماء الجديد ولا طريق لحلها الا دعوى ان الادخال والاخراج ابتداء وانتهاء غسل واحد وهو مصداق للمأمور به، فاذن رطوبته ليست رطوبة ماء جديد.