تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٧٢
الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب (1).
____________________
والموضوع هو المتبع في بقاء الموضوع في القضية المستصحبة، فقد تكون الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم في مقام الجعل بنظره غير دخيلة فيه بقاء ومن حالاته وجهاته التعليلية لا من مقوماته وجهاته التقييدية في هذه المرحلة، وعلى هذا فلا مانع من كون الخصوصية مأخوذة في المعنى الموضوع له اللفظ وضعا وغير دخيلة في بقاء الحكم الثابت له وتكون بنظر العرف ومدى تشخيصه بمناسبة الحكم والموضوع من حالات الموضوع لا من مقوماته ومن جهاته التعليلية دون التقييدية.
فالنتيجة: إن القول بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية لا في الموضوع ولا في الحكم لا يتم على إطلاقه، وبذلك يظهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم الحكم بالطهارة لا يتم في الشبهة المفهومية فإن المرجع فيها أصالة الطهارة.
(1) بل الظاهر الطهارة إذا انعدم ما وقع فيه من النجس كالبول أو نحوه واستهلك قبل صيرورته خلا، وهذا ليس من جهة الروايات الدالة على طهارة الخمر بانقلابها خلا مطلقة ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين إصابتها النجاسة من الخارج وعدمها، وذلك لأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، فإنها ناظرة إلى من جهة نجاستها الذاتية ترتفع بانقلابها خلا، وأما إذا فرضنا أنها متنجسة بنجاسة عرضية أيضا فهي لا تدل على ارتفاعها بذلك ولا نظر لها إلى هذه الجهة أصلا، بل هي باقية ببقاء موضوعها، فالخل وإن كان طاهرا ذاتا ولم يكن نجسا بنجاسة الخمر إلا أنه نجس بنجاستها
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست