تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٦٩
[356] مسألة 49: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.
[357] مسألة 50: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيرها مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[358] مسألة 51: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل.
[359] مسألة 52: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[360] مسألة 53: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[361] مسألة 54: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست