والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما، عن
نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا
تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري، فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. والظاهر أن
السفينة والطرادة من غير المنقول، وفي الگاري ونحوه إشكال، وكذا مثل الچلابية والقفة، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (1) وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم
تطهر، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (2).
____________________
مطهريتها كم طهرية الأرض، وبما أنها تكون على خلاف القاعدة والارتكاز العرفي فالتعدي عن موردها إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس الصحيحة ولا قامت من الخارج. وبذلك يظهر حال السفينة والطرادة ونحوهما فضلا عن المنقولات حتى الحصر والبواري.
(1) في اعتبار الرطوبة المسرية إشكال بل منع لأن العبرة إنما هي بصحة إسناد الجفاف واليبوسة إلى الشمس وتكفي في صحته الرطوبة في الجملة وإن لم تكن مسرية.
(2) بل لا إشكال في عدم الكفاية.