تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٧٠
الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدم نظيره (1) في مطهرية الأرض.
[362] مسألة 55: الحصير يطهر بإشراق الشمس (2) على أحد طرفيه طرفه الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3)، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا، والكلب ملحا وهكذا، كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزءا من الحيوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا، والحليب إذا صار جبنا وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (4)، وكذا في صيرورة الطين
____________________
(1) بل لا إشكال في الحكم بعدم الطهارة، لأن استصحاب عدم المانع من إشراقها لا يثبت إشراقها عليه مباشرة إلا على القول بالأصل المثبت، كما مر في مطهرية الأرض.
(2) تقدم أنه لا يطهر بذلك بل يبقى على نجاسته إلى أن يغسل.
(3) الأظهر عدم طهارة جانبه الآخر.
(4) الظاهر أن الاستحالة لا تتحقق فيه ولا فيما بعده لأن الاستحالة عبارة عن
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست