تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٦٧
النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب (1) والأوتاد
____________________
(1) على الأحوط، ولا يبعد عدم مطهرية الشمس لها ولما بعدها، فإن عمدة الدليل على مطهريتها صحيحة زرارة: (قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر). ودلالة هذه الصحيحة على أصل مطهرية الشمس محل إشكال وتأمل بلحاظ أنه علق فيها جواز الصلاة في المكان المزبور على صيرورته جافا ويابسا بالشمس، فلو كنا نحن وهذه الجملة فهي لا تدل على أكثر من أن المكان المزبور إذا جف فلا مانع من الصلاة فيه، إذ لا يعتبر أن تكون الصلاة في المكان الطاهر شرعا، ولذا لا يفهم العرف منها خصوصية للشمس. وأما قوله (عليه السلام): (فهو طاهر) فبما أنه بمثابة التعليل لجواز الصلاة فيه بعد جفافه لعدم كون صحة الصلاة مشروطة بكون مكانها طاهرا شرعا، فلا محالة يكون بمعنى النظيف إذ لا معنى لتعليل الأمر بالصلاة فيه بكونه طاهرا شرعا بعدما لم تكن الطهارة الشرعية معتبرة فيه، بل تكفي صيرورته جافا بحيث لا تسري نجاسته إلى المصلى. نعم لو لم تكن الصحيحة بهذه الصيغة بل كانت بصيغة أخرى مثل: (إذا جففته الشمس فهو طاهر) أو نحوها لدلت على مطهريتها، وأما بهذه الصيغة فلا تدل عليها.
فالنتيجة: إن المقتضي لمطهرية الشمس قاصر في نفسه، فحينئذ تكون مطهريتها مبنية على الاحتياط، ومع التنزل عن ذلك فلا بد من الاقتصار على مورد الصحيحة وهو المكان أو السطح، وبما أنه لا يحتمل خصوصية لهما فتدل الصحيحة على مطهرية الشمس للأرض فقط، وأما ما يتصل بها من الأبواب والأوتاد والأخشاب والأشجار والنباتات ونحو ذلك فلا يمكن الحكم بمطهريتها له، لأن
(١٦٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست