تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨٣
يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (1).
[384] مسألة 77: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
[385] مسألة 78: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد:
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر (2) له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (3) إذا كان غير البالغ ولم يكن
____________________
(1) بل مع العلم بالمخالفة أيضا لنص الكتاب العزيز والسنة الشريفة والسيرة.
(2) تقدم انه لا دليل على تبعية ولد الكافر له في النجاسة، فان النجاسة على تقدير القول بها ثابتة لعناوين خاصة كعنوان اليهود والنصارى والمجوس والمشرك والملحد، وعليه فان صدق على ولد الكافر أحد هذه العناوين حكم بنجاسته والا فلا، فان كان مميزا وآمن باليهودية أو النصرانية أو المجوسية فهو منهم ويترتب عليه احكامهم والا فليس منهم حينئذ، فإن آمن بالاسلام فهو مسلم وإن لم يكن مميزا فلا يصدق عليه شيء من هذه العناوين، والدليل من الخارج على التبعية في مثله غير موجود. واما تبعيته له في الإسلام فلا يمكن اثباتها بدليل، وعليه فان كان الولد مميزا فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لأن حقيقة الاسلام هي الاقرار بالشهادتين ولا يعتبر فيه البلوغ، وان لم يعترف به فليس بمسلم، وان لم يكن مميزا فهو غير قابل للتلبس بالاسلام كما انه لا يصدق عليه عنوان اليهودي أو النصراني أو ما شاكلهما ومع ذلك فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل العملي.
(3) في تبعيته للمسلم اشكال بل منع لأنه ان كان مميزا فان اعترف بالاسلام
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 188 189 ... » »»
الفهرست