تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٧٥
[367] مسألة 60: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به وتطهر بها.
[368] مسألة 61: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته، لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير (1) بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.
[369] مسألة 62: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة
____________________
قطرة الخمر فيه فإن انقلابها خلا يؤدي إلى ارتفاع نجاستها الذاتية بمقتضى الروايات المتقدمة والفرض أنها لا تدل على مطهريتها لغيرها وعليه فالخل كما أنه محكوم بالنجاسة في فرض استهلاكها فيه كذلك محكوم في فرض انقلابها خلا.
(1) تقدم حكم ذلك في المسألة الأولى.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست