تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٦١
النجس في الباطن، لكن الأحوط الاجتناب عنه (1)، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا يتنجس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[348] مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظروف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها (2)، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات (3)،
____________________
(1) لا بأس بتركه لما بنينا عليه من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.
وعليه فلا فرق بين أن يكون الملاقي له فيه من الباطن أو من الخارج. نعم إذا خرج من الباطن وكان حاملا لعين الدم حكم بنجاسته، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) قد مر الاشكال بل المنع في الطهارة بالتبع في المسألة (20) من هذا الفصل. نعم إن الآلة كاليد أو الظرف أو نحوهما تطهر بالغسل تبعا للمغسول لا أنها تطهر بدون الغسل تبعا له، وأما إذا لم تغسل خلال عملية الغسل فيجب غسلها مستقلا، هذا إنما يتم بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مطلقا أو في خصوص مقام التطهير، وأما على القول بانفعال الماء القليل حتى في المقام فلا يمكن الحكم بطهارة الآلة بانغسالها تبعا للمغسول لأن الماء نجس على الفرض قبل انغسالها به فلا يصلح أن يكون مطهرا لها، وأما كونه مطهرا للمغسول فهو بملاك أنه لم يكن نجسا قبل عملية الغسل وإنما تنجس من خلال العملية وهو لا يضر على هذا القول.
(3) بل الظاهر وجوب التثليث إذا كان إناء بلا فرق بين كونه نجسا قبل عملية الغسل أو تنجس خلال هذه العملية لاطلاق الموثقة، فإن موضوع وجوب التثليث فيها الاناء المتنجس ولا فرق بين أن يكون تنجسه من خلال
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست