[370] مسألة 63: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو الهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة (2)، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد إشكال (3)، إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين (4).
____________________
(1) ولكن تقدم الاشكال بل المنع فيه.
(2) الظاهر أنه بالكيل والمساحة دون الوزن، وهما تقدير واحد، وأما التقدير بالوزن فرواياته ضعيفة سندا وقابلة للمناقشة دلالة، وأما مطلقات التقدير فلا يمكن حملها على التقدير بالوزن لعدم كونه أمرا متعارفا في ذلك الزمان ولا متيسرا لكل أحد فيه رغم أن طبخ العصير على الثلث لكي يصير حلالا كان أمرا متداولا في تلك الأزمنة.
(3) الاشكال ضعيف، بل لا يبعد حجية قول الثقة الواحدة أيضا.
(4) مجرد ذلك لا يكفي في قبول قوله فإن المستفاد من مجموع روايات
(2) الظاهر أنه بالكيل والمساحة دون الوزن، وهما تقدير واحد، وأما التقدير بالوزن فرواياته ضعيفة سندا وقابلة للمناقشة دلالة، وأما مطلقات التقدير فلا يمكن حملها على التقدير بالوزن لعدم كونه أمرا متعارفا في ذلك الزمان ولا متيسرا لكل أحد فيه رغم أن طبخ العصير على الثلث لكي يصير حلالا كان أمرا متداولا في تلك الأزمنة.
(3) الاشكال ضعيف، بل لا يبعد حجية قول الثقة الواحدة أيضا.
(4) مجرد ذلك لا يكفي في قبول قوله فإن المستفاد من مجموع روايات