تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٧٧
[371] مسألة 64: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (1) بناء على ما
____________________
الباب إناطة قبول قول ذي اليد في هذه المسألة بأحد أمرين؛ إما أن يكون مؤمنا وورعا وإن لم يعلم عمله الخارجي، وإما أن يكون عمله الخارجي الشرب على الثلث ولا يستحله على النصف وإن لم يعرف أنه مؤمن وورع. والظاهر أن الثاني يرجع ملاكا إلى الأول، فإن من كان عمله الخارجي على ذلك فإذا أخبر أن ما عنده قد طبخ على الثلث حصل الاطمئنان بقوله، وبذلك تمتاز هذه المسألة عن سائر المسائل، فإن ملاك حجية قول ذي اليد في سائر المسائل هو الأخبرية فحسب ولا يعتبر فيها شيء من هذين الأمرين.
(1) في الحكم بطهارة الثوب بالجفاف أو بذهاب الثلثين منع ظاهر، فإن ذهاب الثلثين على القول بنجاسته رافع لنجاسة الثلث الباقي في الثوب لا أنه مطهر له وبالجفاف تنتفي عين النجاسة عنه، وأما طهارة الثوب فلا إلا على القول بطهارته تبعا، ولكن تقدم أنه لا دليل على الطهارة التبعية إلا فيما إذا قام الدليل على طهارة شيء وكانت طهارته تستلزم طهارة شيء آخر، وإلا لكانت لغوا محضا، فعندئذ يحكم بطهارة ذلك الشيء بالتبع، وهذا يعني أن الدليل يدل على طهارة الشيء الأول بالمطابقة وعلى طهارة الشيء الثاني بالالتزام، ومعنى هذا أن الشارع جعل الطهارة للشيء الأول وبتبعه جعل الطهارة للشيء الثاني أيضا.
وما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا مانع من الالتزام بطهارة الثلث الباقي في الثوب ذاتا ونجاسته عرضا ولا يلزم من ذلك لغو، فإن اللغو إنما يلزم لو التزمنا بنجاسة الثلث الباقي عرضا مطلقا وفي تمام الموارد، فعندئذ يكون الدليل الدال على طهارته لغوا ولا يلزم من الالتزام بذلك في بعض الموارد.
نعم لا مناص من الالتزام بالطهارة التبعية في القدر إذ لو لم نقل بطهارته لكان
(١٧٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست