[353] مسألة 46: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي (1) وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[354] مسألة 47: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلابد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (2) أيضا.
[355] مسألة 48: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (3)، لما مر من الاقتصار على
____________________
(1) بل الظاهر عدم الكفاية لأن استصحاب عدم وجودها في الأرض لا يثبت المماسة بينها وبين القدم التي هي موضوع الحكم بالطهارة إلا على القول بالأصل المثبت.
(2) بل لا يمكن الحكم بمطهريته كما هو الحال في الفرض الأول لعدم إحراز المشي على الأرض، لأن استصحاب بقاء كون ما تحت قدمه أرضا لا يثبت المشي عليها إلا على القول بالأصل المثبت، كما أن استصحاب كون المشي قبل ذلك مشيا على الأرض والآن كما كان لا يجرى، لأنه من الاستصحاب في الموضوع المعلق، وعليه فلا وجه لاشكال الماتن (قدس سره) في الحكم بالمطهرية في هذا الفرض وعدم إشكاله في الفرض الأول مع أنه لا فرق بين الفرضين وكلاهما من واد واحد.
(3) الظاهر عدم الطهارة لما مر من اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ولا يعم النجاسة الجائية من الخارج.
(2) بل لا يمكن الحكم بمطهريته كما هو الحال في الفرض الأول لعدم إحراز المشي على الأرض، لأن استصحاب بقاء كون ما تحت قدمه أرضا لا يثبت المشي عليها إلا على القول بالأصل المثبت، كما أن استصحاب كون المشي قبل ذلك مشيا على الأرض والآن كما كان لا يجرى، لأنه من الاستصحاب في الموضوع المعلق، وعليه فلا وجه لاشكال الماتن (قدس سره) في الحكم بالمطهرية في هذا الفرض وعدم إشكاله في الفرض الأول مع أنه لا فرق بين الفرضين وكلاهما من واد واحد.
(3) الظاهر عدم الطهارة لما مر من اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ولا يعم النجاسة الجائية من الخارج.