تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٦٣
عشرة خطوة، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال (1)، وكذا في مسح التراب عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير (2) أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع من صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط، ويشترط طهارة الأرض وجفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة (3)، ويلحق بباطن القدم
____________________
والموضوع الارتكازية ومن نص صحيحة زرارة إناطة الحكم بالطهارة على زوال العين وأثرها، وعلى هذا فالتحديد الوارد في صحيحة الأحول ب‍ (خمسة عشر أذرع) مبنى على الغالب وليس حقيقيا، ولا يمكن أن يجعل لذلك ضابطا كليا، فإن إزالة العين أو أثرها عن باطن القدم أو النعل أو نحو ذلك تختلف باختلاف النجاسة كما وكيفا وباختلاف الأرض صلبة ورخوة وباختلاف الأشخاص.
(1) بل لا إشكال في عدم الكفاية لأن مطهرية الأرض تكون على خلاف القاعدة المرتكزة لدى العرف والعقلاء، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن من مورد النصوص وبذلك يظهر عدم كفاية مسح التراب عليها.
(2) الأظهر عدم الكفاية فإن المستفاد من الروايات عرفا بمناسبة الحكم والموضوع أن المطهر هو المشي على الأرض أو المسح بها مباشرة، غاية الأمر أنه لا فرق بين أن يكون المشي على جزء الأرض مباشرة في مكانه الطبيعي أو المنتقل اليه، وبذلك يظهر حال عدم كفاية المشي على الفرش والحصير ونحوهما.
(3) العبرة إنما هي بيبوسة الأرض وجفافها، فإن كانت يابسة كانت مطهرة
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست