____________________
والموضوع الارتكازية ومن نص صحيحة زرارة إناطة الحكم بالطهارة على زوال العين وأثرها، وعلى هذا فالتحديد الوارد في صحيحة الأحول ب (خمسة عشر أذرع) مبنى على الغالب وليس حقيقيا، ولا يمكن أن يجعل لذلك ضابطا كليا، فإن إزالة العين أو أثرها عن باطن القدم أو النعل أو نحو ذلك تختلف باختلاف النجاسة كما وكيفا وباختلاف الأرض صلبة ورخوة وباختلاف الأشخاص.
(1) بل لا إشكال في عدم الكفاية لأن مطهرية الأرض تكون على خلاف القاعدة المرتكزة لدى العرف والعقلاء، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن من مورد النصوص وبذلك يظهر عدم كفاية مسح التراب عليها.
(2) الأظهر عدم الكفاية فإن المستفاد من الروايات عرفا بمناسبة الحكم والموضوع أن المطهر هو المشي على الأرض أو المسح بها مباشرة، غاية الأمر أنه لا فرق بين أن يكون المشي على جزء الأرض مباشرة في مكانه الطبيعي أو المنتقل اليه، وبذلك يظهر حال عدم كفاية المشي على الفرش والحصير ونحوهما.
(3) العبرة إنما هي بيبوسة الأرض وجفافها، فإن كانت يابسة كانت مطهرة
(1) بل لا إشكال في عدم الكفاية لأن مطهرية الأرض تكون على خلاف القاعدة المرتكزة لدى العرف والعقلاء، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن من مورد النصوص وبذلك يظهر عدم كفاية مسح التراب عليها.
(2) الأظهر عدم الكفاية فإن المستفاد من الروايات عرفا بمناسبة الحكم والموضوع أن المطهر هو المشي على الأرض أو المسح بها مباشرة، غاية الأمر أنه لا فرق بين أن يكون المشي على جزء الأرض مباشرة في مكانه الطبيعي أو المنتقل اليه، وبذلك يظهر حال عدم كفاية المشي على الفرش والحصير ونحوهما.
(3) العبرة إنما هي بيبوسة الأرض وجفافها، فإن كانت يابسة كانت مطهرة