تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٦٤
والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما ان إلحاق الركبتين واليدين (1) بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجورب إشكال (2) إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار (3)، لكن الأحوط
____________________
وإلا فلا.
(1) الظاهر عدم الالحاق، لأن التعدي من مورد الروايات إلى مثل هذا المورد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات من عموم أو تعليل أو ارتكاز، ولا قامت قرينة من الخارج، فإذن لا بد من الاقتصار على موردها. ومن هنا يظهر حكم نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع.
(2) الأظهر عدم الاشكال فيه لاطلاق الروايات وشمولها لما إذا كان المشي بالجورب ولا فرق فيه بين أن يكون لبسه متعارفا بدلا عن النعل أو لا، إذ لا عبرة بالتعارف فإن العبرة إنما هي بإطلاق الروايات وإن لم يكن متعارفا في الخارج كالمشي بظاهر القدم أو النعل.
(3) في إلحاق المقام بمسألة الاستنجاء بالأحجار إشكال بل منع، فإن في مسألة الاستنجاء قد حدد الشارع موضوع الحكم بالطهارة بالمسح بثلاثة أحجار دون أكثر منها، فإذا بقيت الأجزاء الصغار بعد المسح بها فهي معفو عنها، وأما في المقام فلم يحدد الشارع المسح بالأرض أو المشي عليها كما ولا كيفا، ومقتضى
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست