____________________
وإلا فلا.
(1) الظاهر عدم الالحاق، لأن التعدي من مورد الروايات إلى مثل هذا المورد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات من عموم أو تعليل أو ارتكاز، ولا قامت قرينة من الخارج، فإذن لا بد من الاقتصار على موردها. ومن هنا يظهر حكم نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع.
(2) الأظهر عدم الاشكال فيه لاطلاق الروايات وشمولها لما إذا كان المشي بالجورب ولا فرق فيه بين أن يكون لبسه متعارفا بدلا عن النعل أو لا، إذ لا عبرة بالتعارف فإن العبرة إنما هي بإطلاق الروايات وإن لم يكن متعارفا في الخارج كالمشي بظاهر القدم أو النعل.
(3) في إلحاق المقام بمسألة الاستنجاء بالأحجار إشكال بل منع، فإن في مسألة الاستنجاء قد حدد الشارع موضوع الحكم بالطهارة بالمسح بثلاثة أحجار دون أكثر منها، فإذا بقيت الأجزاء الصغار بعد المسح بها فهي معفو عنها، وأما في المقام فلم يحدد الشارع المسح بالأرض أو المشي عليها كما ولا كيفا، ومقتضى
(1) الظاهر عدم الالحاق، لأن التعدي من مورد الروايات إلى مثل هذا المورد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات من عموم أو تعليل أو ارتكاز، ولا قامت قرينة من الخارج، فإذن لا بد من الاقتصار على موردها. ومن هنا يظهر حكم نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع.
(2) الأظهر عدم الاشكال فيه لاطلاق الروايات وشمولها لما إذا كان المشي بالجورب ولا فرق فيه بين أن يكون لبسه متعارفا بدلا عن النعل أو لا، إذ لا عبرة بالتعارف فإن العبرة إنما هي بإطلاق الروايات وإن لم يكن متعارفا في الخارج كالمشي بظاهر القدم أو النعل.
(3) في إلحاق المقام بمسألة الاستنجاء بالأحجار إشكال بل منع، فإن في مسألة الاستنجاء قد حدد الشارع موضوع الحكم بالطهارة بالمسح بثلاثة أحجار دون أكثر منها، فإذا بقيت الأجزاء الصغار بعد المسح بها فهي معفو عنها، وأما في المقام فلم يحدد الشارع المسح بالأرض أو المشي عليها كما ولا كيفا، ومقتضى