تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٥
يجب بعده مرتان أخريان.
[337] مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338] مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (1)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته (2)، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[339] مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر إذ لم يعلم ملاقاته له مع
____________________
(1) في تنجس باطنه بصب الماء النجس عليه إشكال بل منع، لأن الماء لم يلاق إلا ظاهره ولم يصل إلى باطنه حيث أنه ينجمد بمجرد وصوله اليه إلا إذا أذيب في الماء النجس، كما إذا ألقى الذهب أو نحوه من الفلزات في الماء النجس الحار بدرجة يوجب إذابته فيه فإنه حينئذ ينجس ظاهره وباطنه.
(2) بل يحكم بنجاسته بمقتضى الاستصحاب إذا يمكن الإشارة إلى كل جزء منه بمفاد كان التامة أنه كان نجسا في زمان يقينا والآن يشك في بقائه على النجاسة للشك في ارتفاعها عنه بالغسل، نعم لا يجري الاستصحاب بعنوان الجزء الظاهر أو الباطن بمفاد كان الناقصة لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست