تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٣
بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به (1).
[331] مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك.
[332] مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (2)، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[333] مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (3)، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في
____________________
(1) هذا لا ينسجم مع ما بنى (قدس سره) من أنه يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة بالعصر أو نحوه، ولذا قيد (قدس سره) طهارة الباطن بالماء الكثير في المسألة (16).
(2) بل تكفي المرة فيه أيضا لما عرفت من أن اعتبار التعدد مختص بالثوب والبدن لا في مطلق المتنجس بالبول، وأما غسالة ذلك فهي طاهرة بناء على ما استظهرناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص المقام، فإذن لا يحتاج إلى عملية الحفر والطم.
(3) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن الغسالة إنما تكون محكومة بالنجاسة إذا كانت ملاقية لعين النجس، وأما إذا كانت ملاقية للمتنجس الخالي عن العين فلا تكون محكومة بالنجاسة إما مطلقا أو في خصوص المقام وبذلك يظهر حال ما بعده.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست