[347] مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (1)، وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى
____________________
وأما الأمر الثاني: فمن المحتمل قويا أن يكون مدركها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مطلقا، أو في خصوص مقام التطهير، أو ما بنى عليه الماتن (قدس سره) أو طهارته تبعا، أو طهارة الغسالة بعد الانفصال، أو طهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل مطلقا. ومن هنا لا يكون لذلك محمل صحيح إلا ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص موارد التطهير به، وبذلك يظهر أنه لا فرق بين أن يكون المحل الطاهر الواصل اليه الماء متصلا أو منفصلا.
(1) هذا إذا وصل الماء إلى باطنه وإلا فلا يحكم إلا بطهارة ظاهره.
(1) هذا إذا وصل الماء إلى باطنه وإلا فلا يحكم إلا بطهارة ظاهره.