تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٦٠
المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
[347] مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (1)، وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى
____________________
وأما الأمر الثاني: فمن المحتمل قويا أن يكون مدركها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مطلقا، أو في خصوص مقام التطهير، أو ما بنى عليه الماتن (قدس سره) أو طهارته تبعا، أو طهارة الغسالة بعد الانفصال، أو طهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل مطلقا. ومن هنا لا يكون لذلك محمل صحيح إلا ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص موارد التطهير به، وبذلك يظهر أنه لا فرق بين أن يكون المحل الطاهر الواصل اليه الماء متصلا أو منفصلا.
(1) هذا إذا وصل الماء إلى باطنه وإلا فلا يحكم إلا بطهارة ظاهره.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست