إقامة الصلاة باب 63، وأحمد بن حنبل ج 1 مر 222 / 372 و ج 3 ص 160 / 171 / 184 / 212)، ويلاحظ في الحديث الأخير أن هذا البساط كان يصنع من جريد النخل ويضيف الترمذي أن معظم الفقهاء يجوزون الصلاة على الطنفسة أو البساط، وكان ثمة بساط من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل، تؤدى عليه الصلاة...
وكان يعرف باسم الحصير (أنظر مثلا البخاري كتاب الصلاة باب 20، أحمد بن حنبل ج 3 ص 52 / 59 / 130 وما بعدها 145 / 149 / 164 / 179 / 184 وما بعدها 90 / 226 / 291 /. وقد ورد هذا الحديث أيضا في مسلم كتاب المساجد حديث 266، وعلق النووي قائلا: إن الفقهاء بصفة عامة يصرحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدى على أي شئ تنبته الأرض " (1).
وقد صرح أنس بن مالك بذلك في حديث " أن النبي (ص) كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساطنا وهو حصير " (الحديث). وقال الأحوذي في شرحه ج 1 ص 273 في شرح حديث أنس " كان رسول الله (ص) يخالطنا حتى كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل نغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه (راجع مسند أحمد ج 3 ص 119) (2) قال قال السيوطي فسر في سنن أبي داود بالحصير قلت روى أبو داود في سننه ج 1 ص 177 عن أنس بن مالك فنقل ما تقدم ثم قال: وقال العراقي في شرح