الأرض مسجدا وطهورا " وغيره من الأحاديث، وما مر من استمرار عمل الرسول (ص) والصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وما مر من حصر جواز السجود على الثياب بحال الاضطرار فقط.
الثانية: اطباق كبار الفقهاء على حصر الجواز بصورة الاضطرار، بحيث أرسلوه ارسال المسلمات كالبخاري والنسائي والدارمي وابن ماجة والنخعي والسلماني وصالح بن خيوان وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والإمام الشافعي والشوكاني وابن حجر والإمام مالك وأعاظم الصحابة، لأنهما خصوا السجود بالثياب بحال الضرورة كما تقدم من أقوالهم مفصلا، بل ناقل حديث الاضطرار وهو أنس بن مالك هو أحد رواة حديث: " شكونا إلى النبي (ص) حر الرمضاء فلم يشكنا " وكذلك ابن مسعود، فإنه لا يرى السجود إلا على التراب، فكيف ينسب إليهما الجواز على الاطلاق.
الثالثة: وقد أنكر البيهقي حديث السجود على كور العمامة حيث قال: " قال الشيخ: وأما ما روي في ذلك عن النبي (ص) من السجود على كور العمامة، فلا يثبت شئ من ذلك، وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي (ص) (1) وقد حمله مكحول على الاضطرار. وقد روى عن ابن راشد قال: رأيت مكحولا يسجد على عمامته، فقلت: لم تسجد عليها؟ فقال: أتقي البرد على إنساني - أي عيني - (2).