وعلى كل حال هذا الحديث مردود عند العلماء وأهل التحقيق وحديث ابن عباس صريح في الاضطرار لمكان قوله " يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، وروايته الأخرى تحمل عليه وإن كانت مطلقة لقوله " رأيت رسول الله (ص) يصلي يسجد على ثوبه ".
وحديث: المغيرة بن شعبة فيه ما لا يخفى من ضعف الرجل وضعف روايته به، وهو هو يعرفه العلماء شابا وكهلا وشيخا، وهو مع ذلك لم يصرح بالسجود على الفرو إذ الصلاة عليه أعم من أن يسجد عليه أو يضع شيئا عليه كالخمرة ونحوها والتراب والحجر فيسجد عليها (1) وقد تقدم عن إبراهيم النخعي: أنه كان يقوم على البردى ويسجد على الأرض، وكذا ما مر عن عمر بن عبد العزيز، وغير ذلك مما مر من وضع شئ على البساط والطنفسة والسجود عليه وعلى كل حال لا ملازمة عقلية ولا عادية ولا عرفية بين الصلاة على الشئ وبين السجود، إلا إذا كان لا يسع إلا السجود فقط، وحينئذ فقوله " صلى على الخمرة " يكون معناه سجد على الخمرة كما تقدم.