مضافا إلى أن الراوي هو أبو هريرة وهو هو (1)، والراوي عنه عبد الله وسيأتي تضعيفه، مع أن النبي (ص) قد نهى عن السجود على كور العمامة صريحا كما مر.
قال في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج 6 ص 281 حول السجود على كور العمامة: وذهب الشيعة إلى عدم الجواز ووافقهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، لأنه لم يثبت عن النبي (ص) أنه سجد على كور عمامته وكان ينهى عن ذلك. نعم روى عبد الله بن محرر عن أبي هريرة: أن النبي (ص) سجد على كور عمامته، وهذا غير صحيح، لأن عبد الله متروك الحديث كما قال ابن حجر وأبو حاتم والدارقطني. وقال البخاري:
إنه منكر الحديث وهو أحد قضاة الدولة، ولم يذكر علماء الرجال سماعه من أبي هريرة، وقال الحافظ ابن حجر: لم يذكر عن النبي (ص) أنه سجد على كور عمامته ولم يثبت ذلك عنه في حديث صحيح (راجع شرح المواهب للزرقاني ج 7 ص 321).
وقال النووي: إن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض، وأما المروي عن النبي (ص): أنه سجد على كور عمامته، فليس بصحيح. قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شئ، وأما القياس على باقي الأعضاء إنه لا يختص وضعها على قول وإن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة.