وكذا الكلام في حديث جعفر الذي فيه الصلاة على النطع، مع أن جعفر هذا لا نعرفه.
وأما حديث أنس " كنا نصلي مع النبي (ص) فيسجد أحدنا على ثوبه " فمحمول على الاضطرار، بقرينة ما نقله البخاري عنه بعد الحديث المذكور " كنا نصلي مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود " وهذه توضيح وتفسير للحديث الأول كما لا يخفى، مع أن الحديث مطلق قابل للتقييد في نفسه. وقد حمل البخاري كلام الحسن في سجود الصحابة على العمامة والقلنسوة على الاضطرار كما تقدم.
وحديث ابن عباس " أن رسول الله (ص) كان يصلي على بساطه " فيه ما تقدم من أن الصلاة على الشئ أعم من السجود عليه، وكذا حديث أن ابن عباس صلى على طنفسة أو بساط قد طبق بيته، وكذا حديث أن ابن مسعود " صلى على مسح "، وحديث أن " عمر بن الخطاب يصلي على عبقري ".
الرابعة: أن صلاتهم وسجودهم على البساط لا يدل على جواز السجود على الثياب كما تقدم من التصريح بأن البساط وقتئذ كان من جريد النخل أو الحصير، ولا اشكال في السجود على النباتات. (راجع صحيح مسلم ج 1 ص 45، السنن الكبري للبيهقي ج 2 ص 432، والبداية والنهاية ج 6 ص 38، وسيرتنا ص 129، ومسند أحمد ج 3 ص 212، وسنن الدارمي ج 1 ص 295 والرصف ص 288).
وقد تنبه لذلك صاحب دائرة المعارف الإسلامية حيث قال:
" إن الصلاة كانت تؤدى على البسط " (أنظر مثلا الترمذي كتاب الصلاة باب 131 حيث ورد ذكر البساط، وكذلك ابن ماجة كتاب