صريح في اطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. وقال في النهاية:
وفي حديث أم سلمة " قال لها وهي حائض ناوليني الخمرة " هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها وقد تكرر في الحديث إلى آخر ما مر من لسان العرب.
وفي القاموس: الخمرة بالضم، حصيرة صغيرة من السعف.
واكتفى السيوطي في تنوير الحوالك ج 1 ص 73 / 74، والنووي في شرحه على صحيح مسلم ج 3 ص 211 بنقل كلام ابن الأثير وقال: وصريم جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده.
وفي تاج العروس: وهي حصيرة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط، ثم نقل كلام الزجاج المتقدم عن لسان العرب.
وفي وفاء الوفاء ج 2 ص 662 نقل عن الطبري وابن زيد أنها سجادة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل ويرسل بالخيوط.
وفي دائرة المعارف الإسلامية ج 11 ص 276 (كلمة سجادة) كلام في معنى الخمرة لا يخلو عن فائدة قال " ونحن نجد في الوقت نفسه أنه قد تردد أن النبي (ص) كان يؤدي الصلاة على خمرة (البخاري كتاب الصلاة باب 21 مسلم كتاب المساجد حديث 370 الترمذي كتاب الصلاة باب 129 أحمد بن حنبل ج 1 ص 269 / 308 وما بعدها 320 / 358 ج 2 ص 91 بعدها، والنسائي كتاب المساجد باب 43، ابن سعد ج 1 رقم 2 ص 160 والظاهر أن الخمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادة، وإنما