ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل، فبعث بهديه، ثم أذاه رأسه قبل أن ينحر فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين (1).
بناءا على أن المراد بالذبح في المكان الذي أحصر فيه هو الفداء لأجل الحلق بقرينة الصوم أو الاطعام لا الهدي لأنه بعثه كما هو مفروض الرواية.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث - و سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق