عائر إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة: يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك، وهو بريد (1).
ومنها أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ فقال: نعم، حرم بريدا في بريد غضاها، قال: قلت صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس (2) بناء على أن قوله (لا) نفى حرمة صيدها، وإن المراد أن الناس يكذبون بقولهم: إن صيدها حرام، و الله العالم.
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم على في حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يحرم على في حرم الله؟ قال: لا (3)، هذا، ولكن يمكن الجواب عن صحيحة معاوية بن عمار بأن المنفى فيها أكل الصيد لا نفس الاصطياد، ولا منافاة بين حرمة الاصطياد وحلية أكل الصيد كما هو واضح، فلذا