تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
عائر إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة: يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك، وهو بريد (1).
ومنها أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ فقال: نعم، حرم بريدا في بريد غضاها، قال: قلت صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس (2) بناء على أن قوله (لا) نفى حرمة صيدها، وإن المراد أن الناس يكذبون بقولهم: إن صيدها حرام، و الله العالم.
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم على في حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يحرم على في حرم الله؟ قال: لا (3)، هذا، ولكن يمكن الجواب عن صحيحة معاوية بن عمار بأن المنفى فيها أكل الصيد لا نفس الاصطياد، ولا منافاة بين حرمة الاصطياد وحلية أكل الصيد كما هو واضح، فلذا

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8 (2) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8 (3) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 - 4 - 8
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست