(30) القمار حرمة القمار كحرمة شرب الخمر، فكل ما تقدم من شدة النكير من الله سبحانه على شرب الخمر فإنها تنطبق على القمار كما مر بنا في آية (إنما الخمر والميسر...) (1) في مادة 17 شرب الخمر.
وروي عن أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): " بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، والإتجار به كفر، واللعب به شرك، والسلام على اللاعب بها معصية كبيرة موبقة، ومن جلس على اللعب فقد تبوء مقعده من النار... " إلى آخر الحديث.
(31) معونة الظالم قال تبارك وتعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم