(25) السرقة معناها أخذ مال الغير بحالة تستر، ومن حرز، وقد وعد تعالى عليها القطع حيث يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) (1).
وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو انتهاب، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب، وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال، وهؤلاء ليس عليهم حد كما في باب الحدود، وإنما يعزرون فقط.
روي أن أبا العلاء المعري قال للشيخ المفيد أو السيد المرتضى مستهزئا بهذا الحكم:
يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار