ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف، أي أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى مثلا، وإن أخاف السبيل فقط فجزاؤه النفي لا غير ".
ومن مصاديق المحارب من يحمل السلاح ويسلب المسلمين أمنهم واطمئنانهم في المال أو العرض أو الأنفس، ومن جهة أخرى أن الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد حرما إيذاء المسلمين والعدوان على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، ومن يخالف هذا الحكم فهو محارب لله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
" قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، وليأمن من غضبي من أكرم عبدي المؤمن ".
وقال (عليه السلام): " من أهاب لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ".
وقوله تعالى:
(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) (1).