____________________
ويظهر لنا تلازم الاسكار والحرمة والنجاسة، سواء فيه المائع والجامد.
1 - مع الاسكار على الأقرب، والأحوط هو الاجتناب مطلقا.
2 - أو بالهواء والكهرباء.
3 - أو غيرها، والظاهر كفاية ذهاب الثلثين ولو كان مسكرا، ولا يعتبر أن يصير خلا، ولكنه الأحوط جدا.
وبالجملة: لو كان العصير من العنب والتمر والزبيب، وفيه إسكار بحسب العادة، فهو نجس على الأحوط، وحرام كما مر، ويحل ويطهر بالتثليث.
ولو لم يكن الأمر كذلك - وهو بعيد - فيحرم العنبي منه فقط بالغليان، ويحل بالتثليث، ولو صار مسكرا أحيانا يحل بالتخليل، فلا بد من مراجعة أهل الخبرة فيما أشير إليه.
وأما التمري والزبيبي، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيهما جدا، لما نسب إلى الشهرة القديمة من حرمتهما.
ولو كان السكر يحصل بالنار نوعا دون غيرها، فالأمر أيضا كما تحرر، ويحل
1 - مع الاسكار على الأقرب، والأحوط هو الاجتناب مطلقا.
2 - أو بالهواء والكهرباء.
3 - أو غيرها، والظاهر كفاية ذهاب الثلثين ولو كان مسكرا، ولا يعتبر أن يصير خلا، ولكنه الأحوط جدا.
وبالجملة: لو كان العصير من العنب والتمر والزبيب، وفيه إسكار بحسب العادة، فهو نجس على الأحوط، وحرام كما مر، ويحل ويطهر بالتثليث.
ولو لم يكن الأمر كذلك - وهو بعيد - فيحرم العنبي منه فقط بالغليان، ويحل بالتثليث، ولو صار مسكرا أحيانا يحل بالتخليل، فلا بد من مراجعة أهل الخبرة فيما أشير إليه.
وأما التمري والزبيبي، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيهما جدا، لما نسب إلى الشهرة القديمة من حرمتهما.
ولو كان السكر يحصل بالنار نوعا دون غيرها، فالأمر أيضا كما تحرر، ويحل