مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري (1) عليه حكم القليل.
مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس (2) العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس (3) بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة
____________________
العرفي ينفعل، والكثير العرفي لا ينفعل، والمدار فيهما عليه، ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط، برعاية ما في المتن في جميع الفروع المترتبة عليه.
1 - المدار على الصدق العرفي ولو كان تسامحيا، لقيام القرائن على أنه المراد في الأدلة.
2 - مر الكلام فيه إلى هنا مرارا، وهذا وأشباهه كثير الدور في الكتاب.
3 - إلا في بعض الصور، وهو ما إذا صدق عليه " أنه ذو مادة " فإن " المادة " معناها أعم، وهكذا في الفرع الآتي.
1 - المدار على الصدق العرفي ولو كان تسامحيا، لقيام القرائن على أنه المراد في الأدلة.
2 - مر الكلام فيه إلى هنا مرارا، وهذا وأشباهه كثير الدور في الكتاب.
3 - إلا في بعض الصور، وهو ما إذا صدق عليه " أنه ذو مادة " فإن " المادة " معناها أعم، وهكذا في الفرع الآتي.