تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٨
متنجس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري (1) عليه حكم تلك الحالة.
مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تأريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته (2)، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (3)، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة (4)، مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (5).
مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته (6)، إلا إذا علم تاريخ الوقوع (7).
مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.
____________________
1 - جريان حكم المطهرية في بعض فروض المسألة ممنوع، وهو ما إذا كانت حالته السابقة كثرة خارجة عن المعتاد، ثم أخذ منه مقدارا كثيرا مرة واحدة، بحيث شك في كريته، فإن جريان الاستصحاب - لأجل الشبهة في بقاء الموضوع عرفا - مشكل، فتجري قاعدة الطهارة فقط.
2 - على إشكال.
3 - على الأحوط.
4 - على إشكال.
5 - على الأحوط.
6 - على إشكال.
7 - على الأحوط.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165