تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٩
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان (1): أحدهما كر، والآخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب.
مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم (2) بنجاسة الطاهر.
مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف (3)، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (4)، وإذا كان كران أحدهما مطلق، والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين (5) يحكم بطهارتهما.
مسألة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
____________________
1 - غير مسبوقين بالقلة، وأما فيهما فالظاهر جريان الأصلين وإن كانا محرزين فيهما، ولكن بعد لا ينبغي ترك الاحتياط جدا.
هذا، وفيما إذا كان العلم الاجمالي بالكرية ذا أثر شرعي، يلزم سقوط الأصلين، ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
2 - بل يحكم بطهارته، وإلا فلا يكفي عدم الحكم بالنجاسة لجواز استعماله في الطهارتين فتأمل، والمراد من الحكم هو الجري العملي، أو الاخبار مستندا.
3 - ولم تكن حالته السابقة الإضافة، وفيما إذا كان مسبوقا بها فالأحوط الاجتناب.
4 - مضى ما فيه آنفا.
5 - أو علم، ولم يعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم.
(٥٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، النجاسة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165