مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم (2) بنجاسة الطاهر.
مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف (3)، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (4)، وإذا كان كران أحدهما مطلق، والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين (5) يحكم بطهارتهما.
مسألة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
____________________
1 - غير مسبوقين بالقلة، وأما فيهما فالظاهر جريان الأصلين وإن كانا محرزين فيهما، ولكن بعد لا ينبغي ترك الاحتياط جدا.
هذا، وفيما إذا كان العلم الاجمالي بالكرية ذا أثر شرعي، يلزم سقوط الأصلين، ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
2 - بل يحكم بطهارته، وإلا فلا يكفي عدم الحكم بالنجاسة لجواز استعماله في الطهارتين فتأمل، والمراد من الحكم هو الجري العملي، أو الاخبار مستندا.
3 - ولم تكن حالته السابقة الإضافة، وفيما إذا كان مسبوقا بها فالأحوط الاجتناب.
4 - مضى ما فيه آنفا.
5 - أو علم، ولم يعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم.
هذا، وفيما إذا كان العلم الاجمالي بالكرية ذا أثر شرعي، يلزم سقوط الأصلين، ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
2 - بل يحكم بطهارته، وإلا فلا يكفي عدم الحكم بالنجاسة لجواز استعماله في الطهارتين فتأمل، والمراد من الحكم هو الجري العملي، أو الاخبار مستندا.
3 - ولم تكن حالته السابقة الإضافة، وفيما إذا كان مسبوقا بها فالأحوط الاجتناب.
4 - مضى ما فيه آنفا.
5 - أو علم، ولم يعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم.