____________________
1 - الأقوى عدم الفرق بين الملاقاة والمجاورة.
2 - النجاسة الملاقية، هذا هو القدر المسلم، ولا يبعد جريان حكم النجاسة فيما تغير بالنجس في الوصف الأجنبي عن النجاسات، بعد كونه موجبا لتنفر الطباع واستقذارها منه، وبعد كونه مستندا إلى النجس على الأحوط.
3 - أو متلوث بريحه، فلا يشرط كونه متنجسا، كما لا يشترط كونه واقعا في الماء كما مضى، نعم هو أحوط، كل ذلك إذا صدق عليه " أنه تغير بريح النجس " أو " لونه ".
4 - والأحوط الاجتناب عن الماء الكثير المتغير لونه وريحه وطعمه - ولو من قبل نفسه - إذا لاقاه النجس، لأن من المحتمل قويا استفادة أنه في هذه الصور، يزول وصف العصمة عن المياه المتغيرة، ويكون قابلا للانفعال.
هذا في مثل المثال الأخير، وليس مطلق التغير موجبا لزوال العصمة، ومن التقديري ما يأتي في المسألة السابعة عشرة، فالصور أكثر.
2 - النجاسة الملاقية، هذا هو القدر المسلم، ولا يبعد جريان حكم النجاسة فيما تغير بالنجس في الوصف الأجنبي عن النجاسات، بعد كونه موجبا لتنفر الطباع واستقذارها منه، وبعد كونه مستندا إلى النجس على الأحوط.
3 - أو متلوث بريحه، فلا يشرط كونه متنجسا، كما لا يشترط كونه واقعا في الماء كما مضى، نعم هو أحوط، كل ذلك إذا صدق عليه " أنه تغير بريح النجس " أو " لونه ".
4 - والأحوط الاجتناب عن الماء الكثير المتغير لونه وريحه وطعمه - ولو من قبل نفسه - إذا لاقاه النجس، لأن من المحتمل قويا استفادة أنه في هذه الصور، يزول وصف العصمة عن المياه المتغيرة، ويكون قابلا للانفعال.
هذا في مثل المثال الأخير، وليس مطلق التغير موجبا لزوال العصمة، ومن التقديري ما يأتي في المسألة السابعة عشرة، فالصور أكثر.