مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع (3) إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم (4) لا يبطل صومه به.
____________________
1 - ظاهر منعه السابق بقوله: " لا يجوز " يقتضي أن يعتبر بوجوب الاسناد إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
والقول: بأن التحريم السابق تكليفي، والاحتياط هنا في معنى وضعي، غير ظاهر، لأن الكلام حول المفطر وما به يبطل الصوم.
نعم، يمكن حل المناقضة بما أفيد، لأن القول بغير العلم ممنوع، كما ثبت بالآية والرواية، وأما الصوم فلا يبطل به إلا على القول: بأن الكذب خلاف الاعتقاد، أو هو مع كونه خلاف الواقع معا، وأما العلم الاجمالي بمفطرية أحد طرفي القضية - بناء على المشهور في مناط الصدق والكذب - فلا يترتب عليه الفساد، إلا في صورة ارتكاب الطرفين.
2 - أو عدم الحجة.
3 - لا معنى له كما مر، نعم الكذب عليه تعالى، يتحقق إذا كان من قصده ذلك في النسبة إليهم.
4 - بل مطلقا على الأظهر الأشبه، وقوله: " كما أنه لا يبطل " لا يناسب هذه
والقول: بأن التحريم السابق تكليفي، والاحتياط هنا في معنى وضعي، غير ظاهر، لأن الكلام حول المفطر وما به يبطل الصوم.
نعم، يمكن حل المناقضة بما أفيد، لأن القول بغير العلم ممنوع، كما ثبت بالآية والرواية، وأما الصوم فلا يبطل به إلا على القول: بأن الكذب خلاف الاعتقاد، أو هو مع كونه خلاف الواقع معا، وأما العلم الاجمالي بمفطرية أحد طرفي القضية - بناء على المشهور في مناط الصدق والكذب - فلا يترتب عليه الفساد، إلا في صورة ارتكاب الطرفين.
2 - أو عدم الحجة.
3 - لا معنى له كما مر، نعم الكذب عليه تعالى، يتحقق إذا كان من قصده ذلك في النسبة إليهم.
4 - بل مطلقا على الأظهر الأشبه، وقوله: " كما أنه لا يبطل " لا يناسب هذه