مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فأشار نعم في مقام لا، ولا في مقام نعم بطل صومه (2).
مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا ثم قال: كذبت، بطل صومه (3)، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به، وإن أسنده (4) إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار، بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه (5) إلا على
____________________
1 - بشرط أن لا يقصد غير المخاطب.
2 - بشرط أن يقصد في تصديقه النسبة الباطلة إلى الله تعالى.
3 - بشرط أن يريد منه كذب مضمون الخبر، وأما لو أراد منه أن يعرف نفسه في الزمان المتأخر كاذبا، فلا تثبت مفطريته، وهكذا الأمر في الفرع الثاني.
4 - لا تخلو العبارة من الاضطراب، والمقصود هو الاخبار أولا بالمضمون، ثم الاخبار: بأنه في كتاب كذا، أو بالعكس، وقد مر الحكم في ذيل المسألة الثامنة عشرة.
5 - بل مع ظن صدقه، لأن المفروض عدم وجود الحجة في البين على صدق الخبر تعبدا.
2 - بشرط أن يقصد في تصديقه النسبة الباطلة إلى الله تعالى.
3 - بشرط أن يريد منه كذب مضمون الخبر، وأما لو أراد منه أن يعرف نفسه في الزمان المتأخر كاذبا، فلا تثبت مفطريته، وهكذا الأمر في الفرع الثاني.
4 - لا تخلو العبارة من الاضطراب، والمقصود هو الاخبار أولا بالمضمون، ثم الاخبار: بأنه في كتاب كذا، أو بالعكس، وقد مر الحكم في ذيل المسألة الثامنة عشرة.
5 - بل مع ظن صدقه، لأن المفروض عدم وجود الحجة في البين على صدق الخبر تعبدا.