تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
مسألة 3: إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية (1) أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا (2) أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الاخلال بسائر الشروط أو الأجزاء (3) زيادة أو نقصا فالأحوط (4) الالحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية (5) أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة
____________________
إكراها، أو نسيانا وغفلة، فالصحة محل منع في صورة، كما أشرنا إليه.
ومن ذلك ما لو كان التدارك موجبا لفوات الموالاة، أو موجبا لصدق " الزيادة العمدية " بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها غلطا مثلا.
1 - ولم يكن بحسب الواقع فاقد الطهورين، فإنه يشكل الحكم بالبطلان.
2 - مر تفصيله في مسائل القبلة وأحكام الخلل.
ومن موارد الاشتباه في تحرير المسائل، ذكر فصل على حدة لخلل الصلاة، وذكر جملة من أحكام الخلل طي البحوث السابقة، والأمر سهل.
وبالجملة: يرجع إلى مباحث الأوقات وهكذا.
3 - أو الموانع والقواطع، بشرط عدم منافاته للصدق العرفي.
4 - هو الأقوى في المقصر، وأما القاصر فلا تبعد الصحة، إلا أن الأحوط هي الإعادة.
5 - لا معنى له إلا بمعنى مقارنتها مع التكبيرة الواجبة.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 131 133 134 ... » »»
الفهرست