مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية (5) أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة
____________________
إكراها، أو نسيانا وغفلة، فالصحة محل منع في صورة، كما أشرنا إليه.
ومن ذلك ما لو كان التدارك موجبا لفوات الموالاة، أو موجبا لصدق " الزيادة العمدية " بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها غلطا مثلا.
1 - ولم يكن بحسب الواقع فاقد الطهورين، فإنه يشكل الحكم بالبطلان.
2 - مر تفصيله في مسائل القبلة وأحكام الخلل.
ومن موارد الاشتباه في تحرير المسائل، ذكر فصل على حدة لخلل الصلاة، وذكر جملة من أحكام الخلل طي البحوث السابقة، والأمر سهل.
وبالجملة: يرجع إلى مباحث الأوقات وهكذا.
3 - أو الموانع والقواطع، بشرط عدم منافاته للصدق العرفي.
4 - هو الأقوى في المقصر، وأما القاصر فلا تبعد الصحة، إلا أن الأحوط هي الإعادة.
5 - لا معنى له إلا بمعنى مقارنتها مع التكبيرة الواجبة.
ومن ذلك ما لو كان التدارك موجبا لفوات الموالاة، أو موجبا لصدق " الزيادة العمدية " بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها غلطا مثلا.
1 - ولم يكن بحسب الواقع فاقد الطهورين، فإنه يشكل الحكم بالبطلان.
2 - مر تفصيله في مسائل القبلة وأحكام الخلل.
ومن موارد الاشتباه في تحرير المسائل، ذكر فصل على حدة لخلل الصلاة، وذكر جملة من أحكام الخلل طي البحوث السابقة، والأمر سهل.
وبالجملة: يرجع إلى مباحث الأوقات وهكذا.
3 - أو الموانع والقواطع، بشرط عدم منافاته للصدق العرفي.
4 - هو الأقوى في المقصر، وأما القاصر فلا تبعد الصحة، إلا أن الأحوط هي الإعادة.
5 - لا معنى له إلا بمعنى مقارنتها مع التكبيرة الواجبة.