الرابع: الذكورية. فلا تجب على المرأة.
الخامس: البلوغ. فلا تجب على غير البالغ.
السادس: العقل: فلا تجب على المجنون.
السابع: الحضور. فلا تجب على المسافر.
الثامن: صحة البدن. فلا تجب على المريض.
التاسع: البصر. فلا تجب على الأعمى.
هذه الشروط مما اتفقوا عليها أيضا.
العاشر: الخطبتان. فلا تنعقد الجمعة بدون الخطبة وبه قالت الإمامية والحنفية والشافعي والأوزاعي والثوري وغيرهم. عدا الحسن البصري فإنه قال: تجوز بغير خطبة (1).
الحادي عشر: الكيفية الخاصة للخطبة. وقع الخلاف بين فقهاء المذاهب في كيفيتها على النحو التالي:
قالت الإمامية: لا بد في كل من الخطبتين من حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ ودعوة الناس إلى تقوى الله وقراءة سورة من القرآن، وأن يزيد في الخطبة الثانية الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والصلوات على الأئمة (ع).
وقالت الحنفية: يجزي من الخطبة بأقل ما يمكن من الذكر فلو قال الحمد لله والله وأكبر أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أو استغفر الله أجزأه ولكن يكره الاقتصار على ذلك (2).