وجود أحدهما أي الإمام أو نائبه يسقط الوجوب.
وذهب إلى الثاني: أي واجبة على كل حال، مالك بن أنس الأصبحي والشافعي وأحمد بن حنبل، حيث إنهم لم يعتبروا في وجوبه وجود الإمام أو من يأمر بذلك (1).
وقال به كثير من فقهاء الإمامية لذهابهم إلى أنه لم يكن الإمام أو نائبه ووجد فقيه عادل يتخير المكلف بينها وبين الظهر.
وقال الشهيد الثاني: إن وجوب الجمعة حال غيبة الإمام ظاهر عند أكثر العلماء ولولا دعوى الاجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القول فلا أقل من التخيير بينها وبين الظهر مع رجحان الجمعة (2).
فرع: اشترطت الإمامية عدالة إمام الجمعة وإلا كان وجوده كعدمه واستدل لذلك بالأخبار التالية:
الأول: عن أبي ذر قال: إن إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (3).
الثاني: عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل يجب أمير المؤمنين (ع) ولا يبرأ من عدوه ويقول: هو أحب إلى ممن خالفه فقال:
هذا مخلط، وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه (4).
وخالف في ذلك الشافعي وقال: يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا