بذلك على وجه لا تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القطع وبه قال الأوزاعي (1).
وقالت المالكية والشافعية والحنابلة وابن عباس والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه إنما تتحقق بستة عشر فرسخا ذهابا فقط (2) ولا يضر نقصان المسافة عن هذا المقدار بميلين. بل قالت المالكية لا مانع من نقصان ثمانية أميال. وقالت الحنفية والثورية وعبد الله بن مسعود إنها تتحقق بأربعة وعشرين فرسخا ذهابا فقط ولا في أقل من هذه المسافة.
وقالت الظاهرية: إنها تتحقق بالسفر قريبا كان أو بعيدا (3).
الثاني: قصد قطع المسافة من أول سفرة شرط أيضا مما لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين.
الثالث: مفارقة البلد فلا يجوز القصر لمن نوى السفر قبلها هذا مما اتفقوا عليه ولكن اختلفوا فيما يتحقق به ذلك. قالت الحنفية والمالكية والشافعية لا تتحقق مفارقة البلد إلا بعد مفارقة بنيان البلد (4).
وقالت الإمامية: لا يكفي ذلك بل لا بد من وصوله إلى محل الترخص، والمراد به المكان الذي يخفي علية فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وهذا الحد الذي جعلوه من شروط القصر في ابتداء السفر كذلك جعلوه حدا لانتهائه أيضا بالوصول إليه عند العود فيجب علية التمام إذا سمع الأذان أو ظهرت له الجدران.