الخلاصة:
أنه روى عن مالك ثلاث روايات:
الأولى: وهي المشهورة عنه أنه يرسلها.
الثانية: يضع يدية تحت الصدر فوق السرة (1).
الثالثة: أنه خير بين الوضع والإرسال ذكره في عقد الجواهر أنه قول أصحاب مالك المدنيين وبه قال الأوزاعي وكان يقول: إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم لأنهم كانوا يطولون القيام فكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم فقيل لهم اعتمدتم لا حرج عليكم (2).
وقالوا: إن الوضع ينافي الخشوع لأن النبي (ص) علم المسئ صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى. وقال النووي: لم يعلمه النبي (ص) إلا الواجبات فقط (3).
فالمذاهب الأربعة ومن يتبعهم اختلفوا اختلافا كبيرا في ذلك الحكم:
منهم من قال: تحت السرة وهو مذهب الأحناف كما حكاه صاحب الهداية، وكنز الدقائق، وتبيين الحقائق، والبحر الرائق.
ومنهم من قال: تحت الصدر فوق السرة. وهو مذهب الشوافعة كما ذكر: صاحب الوسيط، والبغوي في شرح السنة، والنووي في المجموع.
ومنهم من قال: فوق الصدر. وهو مذهب الحنابلة وبعض الشوافعة، كما رواه: ابن خذيمة، وأحمد بن حنبل.
عن ابن عباس قال: وضع اليمنى على الشمال في الصلاة عند النحر