صلاته غير أنهم يصلون من قيام (1). وقال أبو حنيفة وأبو عمر بن عبد البر وأهل الطاهر وأبو ثور بما تقدم عن الشافعي (2) وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم (3) وسبب الخلاف تعارض الروايات.
استدل أهل القول الأول بما رواه الشعبي عن النبي (ص) أنه قال: (لا يؤمن أحدا بعدي قاعدا بقيام) (4).
واستدل أهل القول الثاني بما رواه أنس عن رسول الله (ص) أنه قال:
(وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا) (5).
الثاني: إذا إئتم في صلاة بإمام ثم أتمها منفردا صحت صلاته وبه قالت الإمامية وقال الشافعي: إن كان لعذر صحت صلاته وإن كان لغير عذر ففيه قولان:
أحدهما: أنها تصح وهو الأصح.
وثانيهما: أنها لا تصح (6).
وقال أبو حنيفة بطلت صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر (7).