وإذا كان على وجه النسيان ثم تذكر وهو في الوقت أعاد وإن تذكر وهو في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء.
الثاني عشر: هل العبرة في أداء الصلاة في الحضر والسفر بحال الأداء أو بحال الواجب؟
قالت الإمامية: من دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة وسافر قبل أن يصلي وجب عليه أن يصلي قصرا ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى وصل إلى وطنه فعليه أن يصلي تماما. فالعبرة عندهم بحال الأداء لا بحال الوجوب.
الثالث عشر: اتفق الجميع على أن كل شرط معتبر لقصر الصلاة فهو شرط أيضا لجواز الافطار في السفر. وقالت الإمامية: من أفطر قصر. ومن قصر أفطر. وبعض المذاهب زاد شرطا آخرا لجواز الافطار سنذكره إن شاء الله في مسألة شرائط صحة الصوم في المسألة الثامنة.