معه ركعتين في الصلاة الرباعية وإن صلى المقيم خلف المسافر صلى معه ركعتين ثم أتم ما تبقى من صلاته منفردا.
السادس: نية القصر في الصلاة التي يؤديها المسافر فلو صلى ولم ينو القصر صلاها تماما وقالت به الحنابلة.
وقالت المالكية: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر ولا يلزم تجديدها عند كل صلاة.
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة باب صلاة المسافر.
وقالت الشافعية: لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط:
أولها: أن يكون سفرا يقصر فيه.
وثانيها: أن تكون الصلاة أداء.
وثالثها: أن ينوي القصر مع الاحرام فإذا لم ينو ذلك معه لم يجز له القصر (1).
وقالت الإمامية والحنفية: إن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية القصر بل يكفي فيها فرض الوقت (2).
السابع: أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا في المكان الذي سافر إليه هذا مما اتفقوا عليه ولكن اختلفوا في مدة الإقامة الموجبة للتمام:
قالت الإمامية: إنها عشرة أيام فإنهم قالوا المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه القصر وبه قال ابن عباس والحسن بن صالح (3).