وقالت الحنفية: إنها خمسة عشرة يوما وتبعهم الثورية وسعيد بن جبير (1) وقالت المالكية: إنهما أربعة أيام وبه قالت الشافعية والحنابلة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور (2).
وقالت الحنابلة: إن الإقامة تتحقق بأربعة أيام أو مدة يجب عليه فيها أكثر من عشرين صلاة.
وقال الحسن البصري إن دخل بلدا فوضع رحاله أتم (3).
وسبب الاختلاف هو اختلافهم في الاستظهار من منابع الاجتهاد.
ومهما يكن من أمر فزاد فقهاء الإمامية أنه إذا لم ينو الإقامة ولا عدمها في البلد الذي سافر إليه وكان مترددا لا يدري متى تقضى حاجته في تلك البلد يبقى على القصر إلى أن يمضي عليه ثلاثون يوما وبعد مضي الأيام المذكورة يجب عليه أن يتم ولو كانت صلاة واحدة.
الثامن: أن لا يكون السفر عملا له كالمكاري والساعي والسائق ونحوهم وهذا الشرط معتبر عند الإمامية وتبعهم فيه الحنابلة، وزاد الإمامية ما إذا كان عليه في السفر كمن يدور في تجارة، وزاد بعض من فقهائهم ما إذا كان السفر مقدمة لعمله كمن يسكن في بلد ولكن عملة في كل يوم في بلد آخر ويسافر إليه لأجل عملة.
التاسع: أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين لا مسكن معين لهم وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء، ومن هذا القبيل الملاحون وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم.