وسبب الخلاف هو الاستظهار من الأدلة.
الثالث: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: إلى أنه لا بأس به (2).
الرابع: قالت الإمامية: أنه لا يجوز أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به وأما المأموم فيجوز إن يكون أعلى منه.
وقال الشافعي: يستحب أن يكونوا على مستوى واحد من الأرض (3) وقال أبو حنيفة: إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز، وإن كان على موضع عال فإن كان أعلى من القامة منع وإن كان قامة فما دون لم يمنع (4).
الخامس: يستحب للمرأة أن تؤم النساء فليصلين جماعة في الفرائض وبه قالت الإمامية والشافعية والحنابلة والأوزاعية (5).
وذهبت المالكية إلى كراهية ذلك لهن في الفرائض والنوافل (6).
وذهبت الحنفية إلى كراهية الفريضة دون النافلة (2).
السادس: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وبه قالت الإمامية وأبو حنيفة (7).