وقال عطاء: لا يشترط في جواز القصر مفارقة البلد بل إذا نوى السفر، جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه (1) وقال مجاهد: إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح (2) الرابع: أن يكون السفر مباحا ولم يكن في معصية، ويشمل السفر الواجب كسفر الحج وقضاء الدين ونحوهما، والسفر المستحب كحج التطوع وزيارة النبي (ص) والأئمة (ع) ونحوهما، والسفر المباح كسفر التجارة والتنزه، والمكروه كسفر المنفرد عن رفيقه. فلو كان السفر حراما كأن سافر لسرقة أو قطع طريق أو جلب خمرا أو إعانة ظالم وما شابه فلا يقصر وهذا مما لم يختلف فيه الفقهاء عدا الحنفية والأوزاعية والثورية، فإنهم قالوا: يقصر على كل حال ولو كان السفر حراما فلا يمنع حرمة السفر من القصر وغاية الأمر أنه يأثم بفعل الحرام (3).
ودليل أهل القول الأول حديث: من سافر قصرا وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين (4).
الخامس: عدم اقتداء المسافر بمقيم أو بمسافر يتم الصلاة فلو فعل ذلك وجب عليه التمام ذهب إلى هذا الشرط الحنفية وتبعهم المالكية والحنابلة والشافعية (5).
وخالفهم فيه الإمامية فإنهم قالوا: إذا صلى المسافر خلف المقيم صلى