وهذا الشرط معتبر عند الإمامية فقط دون سائر المذاهب.
العاشر: عدم عدوله عن السفر أو تردده فيه قبل أن يقطع المسافة، وبه قالت الإمامية حيث إنهم قالوا إذا عدل عن السفر أو تردد قبل أن يقطع المسافة وجب عليه التمام وإن كان قد قطعها وجب عليه القصر، فاستمرار نية السفر عندهم شرط ما دام لم يقطع المسافة أما بعد قطعها فيتحقق الموضوع قهرا ولا يتوقف وجوده على النية.
وقالت الحنفية: إذا رجع المسافر عن السفر وعزم على العودة إلى المكان الذي أنشأ سفرة منه ينظر فإن كان ذلك قبل أن يقطع مسافة القصر بكل سفره وجب عليه أن يتم كان قد قطع المسافة المحددة شرعا فإنه يقصر حتى يعود إلى الوطن. وتبعهم في ذلك المالكية والحنابلة.
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة باب صلاة السفر وقالت الشافعية: مهما بدا له الرجوع في أثناء سفرة فليتم (1).
فعلية التمام في مفروض المسألة عندهم على جميع الأحوال ولو قطع المسافة لأن ترك التفصيل دليل العموم.
الحادي عشر: لو صلى المسافر بعد تحقيق شرائط القصر تماما فهل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجة أم لا.
قالت الإمامية: إذا كان ذلك على وجه التعمد بطلب صلاته وعليه أن يعيد أداء مع عدم خروج الوقت قضاء في خارجة.
وإذا كان على وجه الجهل فلا يعيد في داخل الوقت ولا في خارجه وفيه تفصيل ومن أحب الاطلاع عليه فليراجع الرسائل العملية.