جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (1).
وأي ركون أعظم من الائتمام بالظالم في الصلاة التي هي عمود الدين.
وأيضا الفاسق الذي أوجب التثبت عند إخباره فكيف الصلاة خلفه.
ومنهم من يقول: الصلاة خلف الإمام الفاجر صحيحة لفعل أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهما فهم يصلون خلف الحجاج وغيره من أمراء بني أمية مع فسقهم ولم يذكر أنهم يعيدون الصلاة (2).
وهذا غير صحيح لخبر إمامكم وفدكم إلى الله فانظروا إلى من توفدون.
وقولة تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) (3).
الرابع: الذكورية فلا يصح أن تكون الأنثى إماما للرجل وهذا ما أفتى به جميع فقهاء المذاهب (4).
واستدلال لذلك بما روي جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي (ص) أنه قال: (لا تؤم امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا) (5).
واتفقوا أيضا على صحة إئتمام النساء بالأنثى ما عدا المالكية لذهابهم إلى عدم صحة إمامة المرأة حتى لأمثالها.
الخامس: البلوغ. اختلفت الأقوال فيه فذهبت الإمامية إلى قولين:
أحدهما: اعتباره وعدم صحة إمامة الصبي ولو كان مراهقا وقارئا.
وثانيهما: عدم اعتباره وصحة إمامة الصبي المميز إذا كان مراهقا وقارئا.
وباقي المذاهب كالأحناف والحنابلة قالوا باشتراطه، والشافعية قالوا