السفر وعذر المطر وغيره (1).
وهذا كما ترى بعد أن اعترف بدلالة الآية وصراحتها على جواز الجمع مطلقا إلا أنه تشبث بما روي مخالفا لكتاب الله تعالى وكيف غاب عنه إنما يؤخذ بالسنة فيما إذا لم تعارض كتاب الله على أن السنة الشريفة أيضا ناطقة بصريح القول بجواز الجمع مطلقا كما سيأتيك إن شاء الله تعالى.
وقال البغوي: تأييدا لما ذكرناه عن الفخر الرازي حيث قال: حمل الدلوك على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به ولأنا إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء وقرآن الفجر هو صلاة الفجر (2).
المقام الثاني:
الاستدلال بالأحاديث الواردة عن طريق أهل السنة وإليك بعضا منها.
حديث ابن عباس قال (ص): الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر (3).
حديث ابن عباس قال: صليت مع النبي (ص) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال عمرو بن دينار قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك (4).
وظن عمرو بن دينار وكذا أبي الشعثاء لا يغني من الحق شيئا حيث