الأمرين الجائزين، بل لا بد أن يكون على أحد الأمرين الجائزين على كل حال.
وخامسا: قد قلنا في هذا الاحتجاج المقنع الباهر: يقتضي أنه لا يجوز لبس الثياب لأن الله خلق آدم وحواء عريانين وبقيا على ذلك مدة من الزمان، فلو كان لبس الثياب جائزا لخلق لهما ثيابا من أول الأمر، ولكنه لم يكن من البدء هكذا.
" فإن قلت ": إن الله قد صنع لهما بعد ذلك أقمصة من جلد.
" قلت ": وقد شرع الله لموسى شريعة الطلاق، وبقيت هذه الشريعة باعتراف المتكلف نحو ألف وخمسمائة سنة والكل من الله وفي الكل لم يكن من البدء هكذا.
وأما قوله ولكن المولى هو العليم الحكيم يضع كل شئ في محله إلى آخره فأمر المتكلف دائر فيه بين أمرين إما أنه لا يبالي بما يقول ولا دراية له لا من العهد القديم ولا من أهل العلم بأن تعدد الزوجات كان جائزا قبل المسيح في الشريعة، وعلى جوازه نصت التوراة. سامحناه فيما فعله إبراهيم ويعقوب لزعمه الفاسد أنه لم تكن قبل موسى شريعة.
ولا نقول له إن جدعون النبي بدلالة تكرر كلام الله معه كما في السادس والسابع من القضاة قد كانت له نساء كثيرات " قض 8: 30 ".
وكذا داود النبي وسليمان، لأنا قد ألفنا من أدب المتكلف أن يقول إن هؤلاء فعلوا خلاف الشريعة وأخطأوا وتابوا فعاقبهم المولى. ولكنا نقول له إن التوراة صريحة في جواز تعدد الزوجات " انظر تث 21: 15 - 18 " فكيف وضع الله هذه الشريعة؟ أتراه يريد أن يخرب بيوت شعبه وأبنائه بل ابنه البكر " خر 4:
22 و 23 وار 31: 9 ".
وإما أن يكون المتكلف يعرف ذلك من التوراة والعهد القديم ولكنه كما يظهر من أواخر كلامه هاهنا قد نخسه ما ينقل من عقيدة " ماني كيز " وأصحابه حيث يقولون إن الذي أعطى موسى التوراة وكلم الأنبياء الإسرائيلية ليس باله بل شيطان من الشياطين أو الإله الثاني خالق الشر نقله إظهار الحق في الجزء